مصب الدعوى.
فلو ادعى الجهل، فالأصل المشخص هو أصالة عدم علمه على فرض جريانها، لا أصالة اللزوم، أو أصالة عدم الخيار، ونحوهما; فإنها غير مربوطة بمصبها.
كما أنه لو كان الميزان هو المرجع، فلا أصل إلا أصالة عدم الخيار، فالجمع بينها كأنه خلط.
ثم إنه بناء على أن الاعتبار بمصب الدعوى، وكون الاختلاف بينهما في جهالة المغبون وعلمه، فبناء على أن التشخيص على عهدة العرف، لا إشكال في أن المدعي هو المغبون; لأنه الذي تترك الدعوى بتركه، والعرف أيضا مساعد على ذلك، فعليه إقامة البينة إن أمكنت.
ومع عدم البينة، يقبل يمينه مع شاهد واحد; بناء على قبول اليمين والشاهد الواحد في مطلق الدعاوي المالية، أو مع تعذر اليمين من المنكر، فالتمسك بأصالة عدم علمه (1); لتوجه اليمين، وقبولها مع شاهد واحد، في غير محله.
وأما بناء على أن المدعي من كان قوله على خلاف الأصل، فعلى فرض جريان أصالة عدم علم المغبون، يكون المدعي هو الغابن.
لكن الشأن في جريانها; فإن ما هو المسبوق بالعلم، هو عدم علمه بالقيمة قبل تحقق البيع، وهو ليس موضوعا لحكم، وما هو الموضوع - على فرض - هو إيقاع البيع عن جهل، وهذا لا يثبت بأصالة عدم العلم.
وإن شئت قلت: إن إيقاع البيع عن جهل بالقيمة، غير مسبوق بالعلم، وما