13 - (باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته) [15441] 1 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): غبن المسترسل ربا ".
[15442] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا باع رجل من رجل سلعة، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال: نظرت في بارنامجاتي (1) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا، قال: ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها يباع (2) بمثل ذلك الثمن، أو بقريب منه، مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو، على ما ادعاه من الغلط، إن لم يكن (3) له بينة، ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها (4) بمبلغ القيمة، وإن شئت فدع ".
[15443] 3 - (وعن أبي عبد الله) (1)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين