عدم الإقدام، مع أن الإقدام بنفسه أمر مسبوق بالعدم، وليس نعتا للعقد (1) غير وجيه; فإن الإقدام أيضا ليس موضوعا، وما هو الموضوع - على فرضه - هو الإقدام على العقد، أو عدم الإقدام عليه، وهو غير مسبوق بالعلم، وما هو مسبوق هو نفي الإقدام بالسلب البسيط الذي لا يثبت العدم الخاص.
والتحقيق: أن المغبون مدع على جميع التقادير، سواء جرت أصالة عدم العلم، أو أصالة عدم الخيار، أو غيرهما، أم لا، وسواء كان من أهل الخبرة أم لا; لأن تشخيص المدعي والمنكر - كسائر موضوعات الأحكام - موكول إلى العرف ليس إلا.
ولا إشكال في أن المدعي عرفا هو المغبون، وهو الذي إن ترك ترك، وهو الذي أقام الدعوى على الغابن، والأصل - على فرض كونه ضابطا مستقلا آخر - في طول تشخيص العرف.
بل كون الأصل مشخصا للمدعي والمنكر، وصالحا لتشخيص العناوين، محل إشكال، والعهدة في تحقيقه على كتاب القضاء.
وكيف كان: لا تكون خبروية المغبون في المقام، منافية للتشخيص العرفي ومقابلة له، بل هي مؤكدة لكون المغبون مدعيا، والغابن منكرا.
فعليه يكون الحكم على موازين القضاء في جميع الفروض; هو أن الحلف على الغابن، وإقامة البينة على المغبون، فإذا كان الغابن منكرا لدعوى المغبون الجهالة، فلا محالة يكون جازما، وعليه الحلف كما في سائر الدعاوي.
وإن أجاب: ب «لا أدري» أو سكت عن الجواب، فيعامل معه كما في سائر الدعاوي المجابة بهما، بتفصيل مذكور في مورده.