ما قبض ثمنه إلا أن يكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان المبيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق ويتشاهدون فيه، كالحيوان والرباع (1) وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن فقال المشترى: قد نقدتك، وقال البائع:
لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه (2)، فعلى المشترى البينة بأنه قد دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما قبض كما أنكر، قيل له، فإن كانت السلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشترى ولم تفارق البائع، قال: القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشترى البينة فيما ادعاه من دفع الثمن.
(149) وعن علي (ع) أنه قال: لا يجوز على مسلم غلط في بيع.
(150) قال جعفر بن محمد (صلع): إذا باع رجل من رجل سلعة، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال: نظرت في برمانجى (3) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا. قال: ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها تباع بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو على ما ادعاه من الغلط، إن لم تكن له بينة، ثم قيل للمشتري: إن شئت فخذها بمبلغ الثمن (4) وإن شئت فدع.