العدول عن هذا الشرط إلى شرط آخر، وهو كما ترى.
بل مع العلم بالتساوي أيضا، لا يتمشى الشرط العقلائي; لأن الباعث على الاشتراط عند العقلاء، هو تحصيل ما يشترطه تارة، كشرط الفعل، والخيار عند التخلف أخرى، كشرط التساوي في المقام، وشرط الوصف ونحوه، ومع العلم بتحقق ما أراد اشتراطه، لا يعقل الجد في الاشتراط العقلائي; فإنه لغو.
فمن اشترى فرسا، لا يعقل عنده الجد في اشتراط عدم كونه حمارا، فمع العلم الوجداني بالتساوي، لا يعقل اشتراطه، كما لا يعقل اشتراط خلافه، هذا على مبنى شرط التساوي (1).
وأما على مبنى كون الخيار عقلائيا (2)، فالظاهر اختلاف الصور المتقدمة في الحكم; فإن الزيادة على ما أقدم عليه، إذا كانت مما لا يتسامح بها، فالخيار ثابت، وكذا لو كان المقدم عليه مع الزيادة مما لا يتسامح بهما مجتمعا.
بخلاف ما لو كان الإقدام على ما لا يتسامح به، وكانت الزيادة مما يتسامح فيها، فإن الخيار لا يثبت في هذه الصورة.
وأما على مبنى لا ضرر (3)، فالظاهر ثبوت الخيار فيما إذا كانا باجتماعهما مما لا يتسامح به; لعدم الإقدام على المجموع الموجب للضرر، وإنما أقدم على ما لم يكن ضررا عرفا، كما هو ثابت فيما إذا كانت الزيادة مما لا يتسامح بها، وإن كان ما أقدم عليه أيضا مما لا يتسامح به; ضرورة تحقق ضرر لم يقدم عليه.
وأما لو كان الزائد مما يتسامح به، والمقدم عليه مما لا يتسامح به،