فسخه.
بل يمكن أن يقال: إنه مع ارتفاع النقص وتغيير السعر، لا يعد ضررا عرفا، فلا موجب للخيار.
وأما في الشق الثاني: فبأنه يمكن الالتزام بالخيار حتى على فرض كون العلم شرطا مقارنا; بأن يقال: إن حدوث الضرر جزء من علة الخيار، والعلم به جزء آخر، فالخيار ثابت بالضرر الحادث المعلوم في الحال، بعد بطلان كون التدارك موجبا لعدم صدق «الضرر» أو موجبا لعدم انطباق دليل نفيه.
فعلى القول: بأن مفاد «لا ضرر...» - ولو انصرافا - هو الضرر غير المتدارك (1)، لا يثبت الخيار مع تداركه إلى زمان الاطلاع أو الفسخ; أي قبله، سواء قلنا: بأن الخيار من حال العقد، أم قلنا: بأنه من حال العلم بالغبن.
وعلى القول: بالتعميم، وأن العقد الضرري موجب للخيار بدليل نفي الضرر، والتدارك خارج عن مفاده (2)، فيثبت الخيار، سواء قلنا: بأنه ثابت من حال العقد، أو ثابت من حال العلم:
أما على الأول: فواضح.
وأما على الثاني: فلأن القائل: بأن دليل الخيار «لا ضرر...» وأن الخيار ثابت من حال ظهور الغبن، فلا محالة يلتزم بأن الخيار ثابت بدليل نفي الضرر مطلقا، وإنما قام الدليل الشرعي - من إجماع ونحوه - على أنه غير ثابت إلى زمان ظهور الغبن، فالإجماع مثلا مقيد لإطلاق دليل الإثبات.