كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
في السفر؟
فقال: لا.
فقال: يا رسول الله، إنه علي يسير.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه؟!» (1).
وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير (2).
وكموثقة السكوني (3)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا.
قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟
قال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته» (4).
فترى كيف منع عن الصوم في السفر; لأجل كونه ردا لهديته تعالى، مع أن

١ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٣، الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٣، تهذيب الأحكام ٤: ٢١٧ / ٦٣٠، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٥، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١، الحديث ٥.
٢ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٤، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١، الحديث ٤.
٣ - رواها الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. والرواية موثقة بالسكوني فإنه كان عاميا ثقة معتمدا عند الأصحاب.
أنظر عدة الأصول ١: ١٤٩، معجم رجا ل الحديث ٣: ١٠٥ / ١٢٨٣.
٤ - علل الشرائع: ٣٨٢ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٧، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 1، الحديث 12.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست