وفيه ما لا يخفى; لأن الإشكال في الثبوت، لا في السقوط بعد الثبوت; ضرورة أن الشرط - على زعمه - هو التساوي، ومع عدمه لا معنى لشرطه، بل لا يعقل الجد فيه، ولا مراتب للتساوي حتى يقال: شرط بعضها دون بعض، أو أسقط كذلك.
فقوله: «مقدار التفاوت له مراتب» أجنبي عن الإشكال والجواب عنه.
ثم لا ينبغي الإشكال، في أن الإقدام على الغبن بما لا يتسامح به، موجب لعدم تحقق البناء على اشتراط التساوي.
وأما إذا كان مما يتسامح به، فقد يتوهم: أن الاختلاف بمثله لا يخرج الشئ عن صدق التساوي، فلا يرد الإشكال في مثل هذه الصورة; بعدم تعقل اشتراط التساوي مع العلم بعدمه.
لكنه فاسد; فإن المفروض أنه اختلاف وغبن، لكنه قليل، والتفاوت ولو كان باليسير، لا يجتمع مع التساوي عرفا ولا عقلا.
نعم، قد يكون التفاوت بين الشيئين عقليا لا عرفيا، حتى مع الدقة العرفية; كما لو كان إناءان مملوءان من الماء، متساويين في الوزن والمقدار، فوضع رأس الإصبع على أحدهما; بحيث صار مرطوبا، فلا إشكال في صيرورته ناقصا عن الآخر في المقدار عقلا، كما لا إشكال في عدم التفاوت عرفا، حتى مع كمال دقته.
وأما الاختلاف بمقدار واحد في مائة أو أكثر، فيوجب الخروج عن التساوي عرفا، فالزيادة بمقدار التسامح وإن لم توجب الخيار على ما سيأتي (1)، لكن لا إشكال في إيجابه عدم التساوي، ولا يعقل معه شرطه، فلا بد للقائل من