نعم، لا يصدق «الغبن» بمعنى الخديعة، لكن ما هو المقصود في المقام ليس بهذا المعنى.
وعلى أي حال: لا يهمنا تشخيص المعنى اللغوي; لأنه لم يقع في الروايات موضوعا لحكم الخيار، وما وقع منه فيها مثل «غبن المسترسل» (1) أو «غبن المؤمن» (2) أجنبي عن المقام.
نعم، في رواية «الدعائم» المتقدمة (3) إشعار بأن الموضوع هو الغبن.
ثم إنه لا ينبغي الإشكال، في عدم الخيار مع علم المغبون; لما تقدم: من أن أسد الأدلة هو البناء العقلائي (4)، ولا إشكال في عدمه هاهنا.
كما لا إشكال في عدم الإجماع والشهرة، لو لم نقل: بكونهما على خلافه، كما حكي الإجماع عن «التذكرة» و «المسالك» (5).
كما أن سائر ما يتمسك به لهذا الخيار - غير دليل نفي الضرر - قاصر عن إثباته للعالم، كقوله تعالى: (تجارة عن تراض) (6) و (لا تأكلوا أموالكم) (7) وكالوصف أو الشرط الضمنيين، وهو واضح.
وكذا روايات تلقي الركبان، فإن مصبها الجاهل بالقيمة; بدليل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» (8).