الضررية، وإثبات الخيار ونحوه بلفظ واحد، واستعمال كذلك.
فنقول: لا ينبغي الإشكال في أن دليل «لا ضرر...» ليس نحو دليل نفي الحرج; فإن الثاني المستفاد من قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1) لا يكون متكفلا إلا لسلب جعل الحرج في الدين، ولا يعقل أن يفيد بهذا اللفظ إثبات شئ; من حكم وضعي، أو تكليفي.
وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» بعد كونه من الحقائق الادعائية، فلا محالة يكون للدعوى المذكورة مصحح، فإن كان المصحح هو عدم جعل الأحكام الضررية، فادعى المتكلم أنه إذا لم يكن في تشريع الأحكام حكما ضرريا، فلا يتحقق ضرر، فلا يعقل أيضا تكفله بإثبات خيار أو نحوه.
وأما إذا كان المصحح لها هو سد جميع أنحاء الضرر، فكما أنه لم يجعل الأحكام الضررية، وسد باب الضرر من هذه الناحية، كذلك سد باب إضرار الناس بعضهم ببعض في عالم التشريع; بالنهي عن الضرر والإضرار، وكذلك سد باب الضرر الوارد على الناس; بجبرانه في التشريع، وسد الخلة من هذه الناحية أيضا.
فإذا رأى المتكلم، أن الشارع الأقدس سد جميع أبواب الضرر; بحيث لو دخل أحد في هذه الشريعة يأمن عن مطلق الضرر; لعدم الجعل، والنهي عن الإيقاع، وجبر ما وقع، صح له دعوى أنه لا ضرر ولا ضرار.
وعلى هذا: يكون «لا ضرر...» مشرعا; بمعنى أنه إذا أتلف شخص مال غيره، يستفاد من القاعدة ضمانه، ووجوب رد غرامته، وإذا أضر به نفسا أو طرفا، يكون له القصاص أو الدية، وإذا غصب ماله يجب عليه الرد، وإذا باع