ماله بأقل من قيمته من دون إقدام منه، يكون له الرد والخيار... وهكذا.
فيمكن على هذا، الجمع في هذا الدليل بين نفي الأحكام الضررية، وإثبات الأحكام الوجودية.
ثم بعد إمكان ذلك، يمكن دعوى كون المصحح للدعوى في المقام، هو ذلك; إذ بدون سد جميع أنحاء الضرر، لا تصح دعوى عدم تحققه، فلو أرخى للناس عنانهم في إضرار بعضهم بعضا، لم تصح له دعوى عدم تحقق الضرر في أرجاء الشريعة، وإن سد من قبل عدم تشريع الأحكام الضررية.
ولو سد من هذه الناحية أيضا، لكن بعد إضرار بعضهم بعضا، لم يسد ضررهم بإيجاب الجبران مالا أو نفسا، لم تصح الدعوى المذكورة، فمصحح تلك الدعوى، هو سد جميع أنحاء الضرر والضرار.
فحينئذ يكون دليل نفي الضرر، نافيا للأحكام الضررية، ومثبتا لما يدفع به الضرر، كالدرك، والخيار، ونحوهما، هذا غاية ما يمكن أن يقرر به وجه الاستدلال.
لكن يمكن الإشكال فيه: بأن هذا الكلام قد يصدر من سلطان، فيدعي «أنه لا ضرر ولا ضرار في أرجاء مملكتي» فبما أنه ينفي الضرر عن حيطة سلطانه، لا تصح الدعوى إلا مع عدم كون مقرراته ضررية، ومع الدفاع عن المظلومين، وتدارك ما وقع من الضرر والنقص على رعيته.
وأما لو صدر عن المشرع والمقنن بما هو مشرع ومقنن، كان ذلك قرينة على نفي الضرر في تشريعه وتقنينه، فحينئذ لو كان حكم بإطلاقه يستتبع الضرر، ينفى بدليله.
وأما النهي عن الضرر والضرار، فإنما هو لدفع وقوع الضرر الخارجي على الناس، من غير دخالة لتشريعه في الوقوع في الضرر، فالضرر غير مربوط