وهو أن الظاهر من كلام الشيخ (قدس سره)، توصيف العوض بالمساواة، فيكون التخلف من قبيل تخلف الوصف، فيختص ببيع الأعيان الخارجية، دون الكليات; فإن توصيف الكلي بأي وصف كان، يوجب عدم انطباقه على المفقود، لا انطباقه عليه وثبوت الخيار.
وأما الاشتراط، فيعم الأعيان والكليات; من أجل إمكان خيار تخلف الشرط فيهما.
وفيه: أن ما يدعى من الشرط الضمني، أو الوصف الضمني، لم يثبت، بل المقطوع به خلافه; ضرورة أن من راجع السوق، لا يرى من هذا الابتناء والاشتراط الضمني أثرا، ولو كان ذلك عقلائيا وموجبا لحق عقلائي، لكان واضحا عندهم.
مع أنه لو ادعى أحد، أن في جميع المعاملات اشتراطا بين المتعاملين، زائدا على المبادلة، لعد هازلا.
على أنه لو كان هذا الاشتراط عقلائيا ثابتا فيها، لكان التصريح بالاشتراط لغوا زائدا، مع أنه صحيح عقلائي، وليس التصريح به لدفع وقوع الخلاف، فإن المدعى أن ذلك ثابت لدى المتعاملين مطلقا، ولا يعد توضيحا وتأكيدا لما هو ثابت.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه من قبيل الدواعي، بل قد لا يكون منها (1) متين، بل الشك في هذا الابتناء والاشتراط، كاف في عدم ثبوت الخيار، والرجوع إلى أصالة اللزوم.
ثم على فرض ثبوت الشرط الضمني، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار