فكأنه قال: «اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم» فإن تبين الخلاف تبين أنه لم يكن راضيا، لكن لما كان المفقود صفة، لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار، فالآية تدل على عدم لزوم العقد (1)، انتهى ملخصا.
فيه: - مضافا إلى أنه على فرض تماميته، يكون الخيار خيار تخلف الوصف، لا خيار الغبن، ومضافا إلى الخلط بين دلالة الآية، وبين الحكم العقلائي - أن الآية لا تدل إلا على عدم الرضا بكون الفاقد للوصف مقابلا لثمنه، ومع فقد الرضا يكون باطلا; غير مترتب عليه الأثر، ومع لحوق الرضا يصير صحيحا كالفضولي، وهو غير ثبوت خيار الغبن، الذي هو حق قابل للإسقاط والتوريث.
ألا ترى: أن ما ذكره صادق في العقد الفضولي والمكره، وأنه مع فقد الرضا باطل، ومع لحوقه به يصير صحيحا فعليا، مع أن ذلك الاختيار - أي اختيار الإجازة والرد - أجنبي عن الخيار؟!
مضافا إلى أن المفروض أن المغبون حينما أوجد المعاملة، كان راضيا بها على ما وقعت عليه وإن وصفه بوصف كان مفقودا من الأول، ولا يعقل كشف عدم رضاه حال التبين عن عدم رضاه من الأول، كتوصيف الفرس الخارجي بالعربية.
فالخيار لحكم عقلائي، والرضا بالفاقد للوصف، موجب لسقوط خياره، وأين هذا من دلالة الآية؟!
ومما ذكرنا يظهر الكلام في تقريب دلالة صدر الآية، الذي جعله أولى بالتمسك من ذيلها; فإن ما يدل عليه، هو أن أكل المال بالأسباب الباطلة محرم،