وحاصل الكلام: أنه لا فرق بين كون البائع أجنبيا عن النصف الآخر وكونه وليا أو وكيلا في ظهور مجموع الفعل ومتعلقه في النصف المختص، وظهور النصف في الإشاعة لا ينافي ذلك، فإن الإشاعة في ما أضيف إليه لفظ " النصف " - وهو الدار - قابلة لأن ينطبق عليها النصف المختص، وهذا هو الصحيح، لا ما أفاده المصنف قبل ذلك.
والعجب منه (قدس سره) كيف جعل المعارض للإشاعة في مجموع حقي المالكين أحد الظهورين؟! ومن هنا فرق بين كونه أجنبيا وكونه وكيلا أو وليا مع ما فيه:
أولا: أن الظهور في الإشاعة لا ينافي الحمل على النصف المختص.
وثانيا: إذا كان الظهوران المخالفان لظهور النصف في الإشاعة في مجموع حقي المالكين متوافقين فلا وجه لجعل المعارض له تارة أحدهما وأخرى الآخر منهما.
ثم إنه لا ينافي الحمل على النصف المختص في المقام الحمل على الإشاعة في الإقرار، فإن باب الإقرار لم يعلم بكون القائل بأن نصف الدار لزيد مقر أو شاهد، فيحمل على مجموع الحصتين لإضافة النصف إلى الدار، وظاهر الإضافة أن زيدا مالك لنصف ما بيد المقر ونصف ما بيد الآخر، لا مجموع ما في يد القائل.
ولذا قيل بالفرق بين ما لو قال: " بأني مقر بأن نصف الدار لزيد "، وما لو قال:
" بأن نصف الدار لزيد "، فيحمل النصف على الأول على تمام النصف الذي في يد المقر، لظهور لفظ " أنا مقر " في ذلك دونه على الثاني، فإنه يحمل على نصف ما في يده، وهو ربع الدار ونصف ما في يد الآخر.
قوله (قدس سره): (ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة.... إلى آخره).
أي: لما ذكرنا: من عدم التنافي بين ظهور النصف في الإشاعة وانطباق المبيع على نصفه المختص من باب أنه " من ملك كليا ملك مصداقه "، ذكر جماعة: أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع من الزوج قبل الطلاق استحق النصف الباقي بالطلاق، لا نصف الباقي وقيمة النصف الموهوب.