والأحكام، لا بنفس الموضوعات (1)، فالأمر كما مر; لأن الخيار ثابت بالأدلة إلى زمان الافتراق، ولم يسقط بالافتراق الإكراهي، وبعد رفع الإكراه لا يعقل حدوث الافتراق، وتمتنع الغاية.
وعلى القول: بأن الرفع تعلق بالموضوع (2)، وأن افتراقهما الإكراهي كلا افتراقهما، فيمكن أن يقال: إن حديث الرفع، محقق لموضوع قوله (عليه السلام):
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (3) فإذا افترقا وجدانا بعد رفع الإكراه، ينقطع الخيار; وذلك بأن يفارقا بعد رفع الإكراه عن الحالة التي كانا عليها بخطوة مثلا.
فإذا كان أحدهما بالإكراه في بلد، والآخر في بلد آخر، وزال الإكراه، بقي الخيار إلى أن يتفارقا عن الهيئة الموجودة، فيسقط الخيار.
وبعبارة أخرى: إن دليل الإكراه، يحكم بأنهما غير مفترقين إلى زمان رفع الإكراه، فإذا افترقا بعده وجدانا يسقط الخيار به.
وإن شئت قلت: إن ذلك يستفاد من ضم دليل الإكراه إلى قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (4).
أو قلت: إن المستفاد من دليل الرفع توسعة الغاية.
ولكنه مع ذلك لا يخلو من إشكال; وهو أن رفع الافتراق بدليل الرفع،