بحيث يكون التفرق عنه، أو يقال: إن الافتراق مسقط; لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد، وإعراضهما عن الفسخ (1) انتهى ملخصا.
ولازم الوجهين، اعتبار صدور الافتراق الاختياري منهما، وإلا لم يكن الافتراق عنه، ولا كاشفا عنه، فينتج ذلك: أن الافتراق الإكراهي لا يوجب سقوطه، لا بحسب الثبوت، ولا الإثبات.
ويرد عليه: أن ذلك مخالف لجميع الروايات، المأخوذ فيها الفعل المطاوعي، الظاهر في عدم دخالة الصدور والإصدار والاختيار فيه، ومن البعيد جدا العدول من زمن الرسول الأكرم، إلى زمان أبي عبد الله (عليه السلام)، من «فارق» الذي هو الموضوع، أو الكاشف عنه، أو جزء الموضوع، إلى «افترق» الذي ليس بمعناه دخيلا فيه بلا وجه ظاهر، وهذا غير باب الإطلاق والتقييد الشائع في الكتاب والسنة.
فلا يقال: إن الحلول أعم من أن يوجد بفعله ورضاه أم لا، فيقيد بالصحيحة.
فإنه يقال: باب الإطلاق والتقييد، إنما هو في جعل القوانين والأحكام الكلية والمطلقة، لا في مثل العدول عن التعبير المقصود إلى ما لا ربط له به.
ومن حاول أن يفيد أن الرضا موجب لسقوط الخيار، ويقول: «إذا فارق المتبايعان سقط الخيار» وكان جده أنهما إذا رضيا بالبيع، وأراد جعل الفعل الاختياري الكاشف عن الرضا، في موضوع حكمه، فعدل عنه، وجعل في موضوع الدليل ما ليس دخيلا في موضوع الحكم، ولا كاشفا عنه رأسا، فقال:
«إذا افترقا سقط الخيار» وكان مراده بحسب الجد من «افترق» و «يفترق» - أي