ثبوته فيها.
وتوهم: أن جعل الثلاثة فيها لغو، فالجعل المذكور مع ملاحظة عدم جعل آخر، شاهد على عدم ثبوته فيها رأسا، وأن جعل الثلاثة للإرفاق بالمشتري; ليطلع على الخصوصيات الكامنة في الحيوانات، وما لا يعيش إلى الثلاثة، لا وجه لجعلها فيه لأجل ذلك، فاسد; فإن المجعول هو الخيار إلى ثلاثة أيام; بحيث يكون في كل آن له الخيار.
وليس الزمان هاهنا، كالزمان الذي جعل ظرفا لتعريف اللقطة; لأن الحكم بحفظ الملتقط، والتعريف إلى سنة، غير معقول فيما لا يعيش ولا يبقى إلى سنة، وأما الخيار فلا إشكال في جعله إلى ثلاثة بنحو القانون الكلي في الحيوانات، فعدم العيش نوعا أو شخصا إلى ثلاثة، وانقطاع خياره بموته، لا يوجب لغوية القانون الكلي.
هذا إذا قلنا: بأن الموت يوجب انقطاع الخيار، وإلا - كما هو الحق - فلا إشكال فيه رأسا; فإن الخيار متعلق بالعقد، لا بالعين، فلا إشكال على الوجهين.
وأما قضية الإرفاق فهي نكتة مظنونة، لا توجب توسعة ولا تضييقا، وإلا اتسع الخرق على الخارق.
وبما ذكرنا يظهر: أن غاية الخيار في تلك الحيوانات أيضا إلى الثلاثة; أخذا بإطلاق الأدلة وعمومها.
والظاهر عدم ثبوته في بيع الكلي; لانصراف الأدلة عنه، لعدم وقوع بيع الحيوان كليا إلا على وجه الندرة، ولأن العنوان الكلي ليس حيوانا، وإنما هو عنوان صادق عليه، ونفس العنوان حيوان بالحمل الأولي، وهو ليس بحيوان حقيقة عقلا وعرفا.