لاستقصاء الكلام فيها بعد بطلان المبنى، فنقتصر على القول الإجمالي.
فنقول: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (1) ظاهر في أن لكل منهما خيارا مستقلا، واحتمال أن يراد منه أن لمجموعهما خيارا واحدا; بحيث لا ينفسخ العقد إلا باجتماعهما عليه، مع كونه واضح الفساد، يخالف إطلاق «البيع» الدال على نفس الطبيعة بعد الادعاء المتقدم ذكره فيما سبق (2)، وعلامة التثنية الدالة على كثرة مدخولها; فإن اعتبار الاجتماع أمر زائد يدفع به.
ولا وقع لاحتمال اعتبار الاجتماع من الغاية; لأنها إما غاية للخيار، فلا تكون قيدا للموضوع، وإما ظرف للموضوع; أي ماداما غير متفرقين لهما الخيار، أي لكل واحد منهما ذلك ما داما لم يفترقا، فالمستفاد من الصدر - بعد بطلان وحدة الخيار - أن لكل منهما خيارا مستقلا.
ولا إشكال في أن الخيار الواحد له غاية واحدة، ولا يعقل أن تكون له غايتان في عرض واحد.
وعليه فنقول: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتى يفترقا» إما أن يراد به أن مجموع الفعلين غاية; أي إذا فارقا جميعا بفعلهما الاختياري أو بفعلهما ينقطع الخيار، ولازمه بقاء الخيار في الفرض، إلا على احتمال فخر الدين الذي هو نزاع في الصغرى (3)، ولا يكون مربوطا بالمسألة الفقهية.
وهذا الاحتمال مخالف لإطلاق الكلام، بعين ما ذكرناه في مفاد الصدر; فإن اعتبار الاجتماع زائد يدفع به.