وإما أن يراد به: أن افتراق كل غاية لخيار البائع، ولخيار المشتري، وهذا باطل لو أريد به أن لكل خيار غايتين عرضا.
وكذا لو أريد به أن أحدهما غاية لهذا ولذاك; فإن هذا مخالف لظهور الكلام، وخلوه عن الدلالة على الوحدة لا بعينها، فلا محالة يكون كل فعل اختياري مثلا، غاية لخيار.
فحينئذ إما أن يراد: أن فعل كل غاية لخيار صاحبه، وهو مقطوع الخلاف، فيبقى وجه واحد; وهو أن كل فعل غاية لخيار فاعله، ولازمه بقاء خيارهما في فرض إكراه أحدهما على الافتراق، مع بقاء الآخر وعدم صدور فعل منه، إلا على احتمال الفخر (قدس سره)، وهو كما ترى.
وقد عرفت: أن سائر الاحتمالات مخالف إما للضرورة، أو لظواهر الأدلة.
ثم إن احتمال أن كل فعل غاية لخيار فاعله، مخالف للروايات الحاكية لفعل الإمام (عليه السلام) (1); فإن المفروض فيها خروج الإمام (عليه السلام) وحده عن المجلس كما يظهر بالتدبر فيها، ومع ذلك قال (عليه السلام): «فلما بايعته قمت فمشيت خطى، ثم رجعت إلى مجلسي; ليجب البيع حين افترقنا» (2) الظاهر منه أن صاحبه بقي في المجلس، وأن فعله (عليه السلام) صار موجبا لسقوط الخيار من الطرفين.
إلا أن يقال: إن قوله هذا يبتني على ما احتمله الفخر (قدس سره)، وهو كما ترى.
وكذا تخالف صحيحة الفضيل (3) تلك الروايات; فإن الظاهر منها، أن فعل