الحكم الواقعي يستلزم الشك في وجوب الاحتياط. فكما ان الحكم الواقعي لا داعويه له في صورة الشك في وجوده، فهكذا وجوب الاحتياط، فلا يصلح للباعثية في صورة الشك، ولو تعلق وجوب الاحتياط بمورد الشك الذي ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمم آخر، ويصير ايجاب الاحتياط (ح) لغوا، فان موارد الاحتياط كافة مما يكون وجود الحكم الواقعي مشكوكا (كما في الاحتياط في الدماء والاعراض والأموال) وبذلك يظهر ان ما ذكره من أن المكلف لما لم يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه أو لا يجب كان اللازم هو الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع، غير واضح، فان وجوب الاحتياط على النحو الذي قرره، لا يقصر عن الأحكام الواقعية، فكما لا داعوية له في ظرف الشك في وجوده، فهكذا ما هو مثلها أعني وجوب الاحتياط على ما التزم به (وعليه) يصير الاحتياط في عامة الموارد اللازمة في الشبهات البدوية لغوا باطلا، فان الاحتياط في كافة الموارد انما هو في صورة الشك في الحكم الواقعي لا غير.
والتحقيق ما هو المشهور، من أن الاحتياط ليس محبوبا وواجبا نفسيا، و متعلقا لغرض المولى، والغرض من ايجابه هو حفظ الواقع لا غير، ولاجله لا يستلزم ترك الاحتياط عقوبة وراء ترك الواقع.
4 -: ان ما ذكره في بعض كلامه: من أن متمم الجعل (أصالة الاحتياط) فيما نحن فيه يتكفل بيان وجود الحكم في زمان الشك فيه، لا يخلو من ضعف، لأنه مضافا إلى مخالفته لما قال سابقا من أن الاحتياط أصل غير محرز، يستلزم كون الاحتياط أو ايجابه امارة لوجود الحكم في زمان الشك، وهو خلاف الواقع ، فان ايجاب الاحتياط مع الشك لغرض الوصول إلى الواقع، غير كونه كاشفا عن الواقع 5 - ما ذكره: من أن أصالة البراءة والحلية في طول الواقع، لأنهما في عرض الاحتياط الذي هو في طول الواقع، غير واضح: فان التقدم الرتبي غير التقدم الزماني