تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
الحكم الواقعي يستلزم الشك في وجوب الاحتياط. فكما ان الحكم الواقعي لا داعويه له في صورة الشك في وجوده، فهكذا وجوب الاحتياط، فلا يصلح للباعثية في صورة الشك، ولو تعلق وجوب الاحتياط بمورد الشك الذي ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمم آخر، ويصير ايجاب الاحتياط (ح) لغوا، فان موارد الاحتياط كافة مما يكون وجود الحكم الواقعي مشكوكا (كما في الاحتياط في الدماء والاعراض والأموال) وبذلك يظهر ان ما ذكره من أن المكلف لما لم يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه أو لا يجب كان اللازم هو الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع، غير واضح، فان وجوب الاحتياط على النحو الذي قرره، لا يقصر عن الأحكام الواقعية، فكما لا داعوية له في ظرف الشك في وجوده، فهكذا ما هو مثلها أعني وجوب الاحتياط على ما التزم به (وعليه) يصير الاحتياط في عامة الموارد اللازمة في الشبهات البدوية لغوا باطلا، فان الاحتياط في كافة الموارد انما هو في صورة الشك في الحكم الواقعي لا غير.
والتحقيق ما هو المشهور، من أن الاحتياط ليس محبوبا وواجبا نفسيا، و متعلقا لغرض المولى، والغرض من ايجابه هو حفظ الواقع لا غير، ولاجله لا يستلزم ترك الاحتياط عقوبة وراء ترك الواقع.
4 -: ان ما ذكره في بعض كلامه: من أن متمم الجعل (أصالة الاحتياط) فيما نحن فيه يتكفل بيان وجود الحكم في زمان الشك فيه، لا يخلو من ضعف، لأنه مضافا إلى مخالفته لما قال سابقا من أن الاحتياط أصل غير محرز، يستلزم كون الاحتياط أو ايجابه امارة لوجود الحكم في زمان الشك، وهو خلاف الواقع ، فان ايجاب الاحتياط مع الشك لغرض الوصول إلى الواقع، غير كونه كاشفا عن الواقع 5 - ما ذكره: من أن أصالة البراءة والحلية في طول الواقع، لأنهما في عرض الاحتياط الذي هو في طول الواقع، غير واضح: فان التقدم الرتبي غير التقدم الزماني
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377