متعرض لقسم من المبايعات، وهو التبايع في الحيوان، ولا يصدق ذلك إلا ببيع كل منهما الحيوان من صاحبه، فلو كانت المبادلة بين الحيوان وغيره، لم يصدق «أنهما تبايعا في الحيوان» ولا إشكال في التعرض لقسم من المبادلات ولو كان نادرا.
وبالجملة: المبادلة إن وقعت بين الحيوان والثمن، يكون المشتري خصوص من انتقل إليه الحيوان، دون البائع.
وإن وقعت بين الحيوان وسائر الأجناس غير الأثمان والحيوانات، يكون من انتقل إليه الحيوان صاحب الحيوان فعلا، ويصدق عليه «المشتري» لما تقدم.
وإن وقعت بين الحيوانين، يكون كل منهما صاحب الحيوان المشترى لما مر، فالإشكالات في المقام ناشئة عن الغض عن الأمرين المذكورين.
ثم مع الغض عما ذكرنا، والبناء على ما سلكوه، فالجمع العقلائي بينها ممكن بعد التنبه على أمر; وهو أن اللازم على الفقيه الباحث في الاستظهار من الروايات، ودعوى الانصراف والإطلاق والغلبة والندرة، ملاحظة العصر والمحيط اللذين صدرت الروايات فيهما، فربما يكون في عصر أو مصر انصراف، دون غيرهما.
ألا ترى: أن «الدينار» في الأعصار القديمة، كان منصرفا إلى الذهب المسكوك بسكة المعاملة، وفي عصرنا منصرف إلى الدينار المتعارف; أي الأوراق النقدية; لمكان اختلاف العصرين في الشيوع وعدمه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومحيطه - أي الحجاز الذي كان الغالب فيه البدو، والتعيش بالحيوانات، كالإبل، والأغنام، ونحوهما - كانت المبادلة بين الأجناس بالأجناس، والحيوان بالحيوان، شائعة جدا، ولم تكن المبادلة بالدرهم والدينار ونحوهما شائعة كشيوعها، بل الأمر كذلك في