لازمه العقلي سقوط الخيار بالافتراق; فإن المتفاهم من الأدلة حدوث الافتراق، لا نفس تحققه حدوثا وبقاء، ورفع الافتراق إلى زمان رفع الإكراه، لا يثبت حدوث الافتراق الحاصل بعده إلا بالأصل المثبت.
إلا أن يقال: إن معنى استفادة التوسعة من دليل الرفع، أن الافتراق أعم من الحدوث، ومعه لا إشكال في سقوطه به، وإنما الإشكال في فهم ذلك من دليل الرفع; بضمه إلى الأدلة وعدمه، والأمر سهل بعد بطلان المبنى.
ثم إن من المسقطات التصرف على ما قالوا (1)، وسيجئ تفصيله في خيار الحيوان إن شاء الله تعالى (2).