الأوامر والنواهي القانونية (1)، فالكلام على نحو آخر، ولا داعي للتفصيل بعد سقوط أصل المبنى.
ومن الغريب ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن وجوب الوفاء بالشرط، مستلزم لوجوب إجباره وعدم سلطنته (2) مع أنهما متنافيان; لأن لازم وجوب الإجبار على ترك الفسخ إمكانه، وهو مناف لعدم السلطنة، ومع عدمها لا يعقل وجوب الإجبار، ولا معنى لوجوب إجباره على ترك لقلقة اللسان.
كما أن ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) ظاهر النظر; فإنه بعد تمثيله الصورة الأولى من شرط الفعل في المقام، بشرط أن لا يبيع من زيد، والثانية بشرط أن يبيع منه قال:
إن النهي النفسي تعلق بعدم البيع من زيد في الأولى، وبعدم البيع من غير زيد في الثانية، وهو يقتضي الفساد وسلب القدرة; لأن المعاملة من جهة تخصيص «الناس مسلطون» (3) بأدلة الشروط، تصير منهيا عنها بالنهي النفسي، لا من جهة أن وجوب البيع من زيد يوجب النهي عن ضده، بل من جهة أن القدرة شرط، ومع الشرط المذكور تسلب القدرة شرعا; للنهي النفسي المتعلق به (4) انتهى ملخصا.
وفيه ما لا يخفى; ضرورة أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» لا يدل إلا على وجوب الوفاء بالشروط بعنوانها، أو على وجوب ما يتعلق به