فالشرط متعلق بعنوان ثبوتي; لإفادة إبقاء العدم على عدميته، وترك الفسخ بالحمل الشائع، ولا يلزم من ذلك ثبوت شئ للعدم والترك.
بخلاف ما لو قيل: بثبوت الحق له، فما هو شرط لا يعقل تعلق حق به، وما يعقل تعلقه به - كالعناوين الثبوتية، مثل «الخيار» أو «السلطنة» أو «العقد» - فشئ منها لا يكون متعلقا للشرط.
نعم، لا بأس بتعلق الحق بعنوان «الترك وعدم الفسخ» بنحو الكلي الذي لا ينطبق إلا على مصداق واحد، وهو المصداق التخيلي، لكن شرط ترك الفسخ أو عدمه، لا يرجع إلى ذلك.
وعلى فرض صحته ورجوعه إليه، لا يوجب ذلك حقا للشارط على المشروط عليه; لأن المفروض أن المجعول شرط عدم الفسخ، لا جعل الترك أو عدم الفسخ على المشروط عليه، حتى ينتزع منه الحق، والأمر سهل بعد بطلان أصل المبنى.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في آخر كلامه: من التمسك بإطلاق دليل الشرط; لوجوب ترتيب آثار عدم الفسخ حتى ما بعد الفسخ (1)، على منوال ما ذكره في (أوفوا بالعقود) (2) فهو غير مرضي; لأن وجوب الوفاء في شرط الفعل، هو الإتيان أو الترك، لا ترتيب آثارهما، فلو كان لازم شرط عدم الفسخ ترتيب آثار العدم، لكان شرط خياطة الثوب وجوب ترتيب آثارها، وشرط الفسخ وجوب ترتيب أثره، وهو كما ترى، مع ورود بعض إشكالات أخر عليه، لا جدوى لذكرها.