«المؤمنون...» إلى آخره (1)، عنوان مشير إلى نفس العناوين الذاتية المأخوذة تلوها، كالبيع وعدمه، والخياطة ونحوها; بأن كان المراد منه: «أن كل عنوان جعلوه تلو الشروط يلتزمون به، وهم ثابتو الأقدام عنده» فيرجع إلى تعلق حكم شرعي مناسب للشرط بما هو تلوه.
فإذا شرط أن لا يفسخ، يتعلق به النهي عنه، وإذا شرط أن يبيع يتعلق الأمر به، فالحكم الشرعي تابع للشرط وجودا وكيفية، وإنما الشرط محقق لموضوع الحكم، وهو نفس العناوين، وما تعلق بها من الحكم هو ما يناسبها أمرا ونهيا.
وهذا بوجه نظير قوله تعالى: (أطيعوا الله) (2) بناء على عدم كون عنوان «الإطاعة» موضوعا لحكم عقلي، بل يكون مشيرا إلى الأحكام الصادرة عنه تعالى، فكأنه قال: «اتبع الأحكام المذكورة بعناوينها».
ومعلوم: أن ذلك يختلف في الأوامر، والنواهي، وفي الأحكام التكليفية، والوضعية، والنفسية، والإرشادية... إلى غير ذلك، فأمر العباد بتبعية الأحكام بعناوينها، وهي مختلفة، فلا بد للعباد من ملاحظة ظواهر أدلة الأحكام، والاستظهار منها، وتبعيتها.
وفي المقام أيضا على هذا المبنى الفاسد، لا بد للمشروط عليهم من تبعية الأحكام المتعلقة بها; تبعا للشروط وكيفيتها، فيجب عليهم الفعل تارة، والترك أخرى.
فإذا شرط عدم الفسخ، وعدم البيع، يتعلق بهما حكم مناسب، كقوله: