بالمعروف; فإن ذلك الحق، ثابت له حتى عند غير منتحلي المذاهب، ولهذا لو شرط عليه عملا فنكل عنه، فرفع أمره إلى محاكم العدل أو الجور، يقبلون دعواه كسائر الدعاوي.
وأما لو رجع إليهم في شخص، بدعوى أنه يشرب الخمر، أو يعمل الحرام الكذائي، أو يترك الواجب الكذائي، لم يسمعوا منه دعواه; لخروجها عن محط المخاصمات.
فإلزامه إياه، ناشئ من حق مطالبته بالعمل على قراره كائنا ما كان، وهذا غير تعلق حق بمتعلق القرار، كالبيع، والفسخ، وعدمهما.
وأما ما تعلق به الشرط، فلا ينبغي الإشكال في أن الحق لو تعلق به، فإنما يتعلق به تبعا للشرط، وعلى منواله، ولا يعقل تعلقه بدائرة أوسع منه، أو بغيره مما لم يتعلق به الشرط.
ففي المقام: أي مورد شرط أن لا يفسخ، لا بد أن يتعلق الحق على طبق شرطه، ولا إشكال في أن الشرط المذكور، شرط عدم الفسخ بالحمل الشائع، لا الأولي; لعدم المعنى لاشتراطه، والمعدوم بالشائع، لا يعقل أن يكون موضوعا لأمر ثبوتي ولو كان اعتباريا، بل لا يعقل ثبوت محمول عدمي له.
فلا يعقل صدق قضية موجبة معدولة المحمول، ولا موجبة سالبة المحمول، مع كون الموضوع عدما ومعدوما بالحمل الشائع.
لا يقال: إن شرط عدم الفسخ أو البيع بالحمل الشائع، يرجع إلى ثبوت أمر ثبوتي له، وهو مستحيل على الفرض.
فإنه يقال: هذا نظير النهي المتعلق بالطبيعة; للزجر عن إيجادها، فقوله:
«لا تفسخ» زجر عن الفسخ، لا أمر بعدمه، فالشرط أيضا شرط «عدم الفسخ» أي هذا العنوان; للتوسل إلى الزجر عنه.