الشرط، كعدم البيع من زيد، أو البيع منه في المثالين، وعدم الفسخ، أو إسقاط الخيار في المقام، وأما حرمة الأضداد العامة أو الخاصة، فليست مفاده، وإنما تستفاد منه على القول: باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده.
وإن شئت قلت: إن شرط المتعاملين، لا يوجب تخصيص دليل السلطنة وسلب القدرة; لعدم صلاحية نفس اشتراطهما لتخصيص الأدلة الشرعية.
بل لو فرض صحة التخصيص، فإنما هي من جهة الأمر بوجوب الوفاء، أو النهي المذكور، وقد عرفت الإشكال فيهما; من جهة إمكان التكليف على الفرض، ومن جهة أن النهي غيري على فرض الاقتضاء، لا نفسي، كما لا يخفى.
لكن يمكن المناقشة في تخصيص دليل السلطنة بأدلة الشروط; فإن مقتضى إطلاق دليل السلطنة، نفوذ المعاملات الصادرة من صاحب المال، وحلية التصرفات الخارجية فيه، لا بمعنى استعمال لفظ «السلطنة» في الأعم.
بل بمعنى ما قررناه في أشباهه; من أن المتفاهم من تعلقها بالمعاملات - كقوله: «إنه سلطان على ماله بيعا وهبة وصلحا» - هو الحكم الوضعي، ومن تعلقها بسائر التصرفات، كقوله: «إنه سلطان عليه أكلا وشربا ولبسا» هو الحكم التكليفي ولو بلازمه في المقام، فدليل السلطنة يفيد صحة البيع، ودليل الشرط على فرض التسليم، يدل على حرمته، ولا تنافي بينهما (1).
مع أن النهي لم يتعلق بالمسبب كما ادعاه القائل; فإن المفروض أن الشرط هو الفعل، أي عدم البيع، أو عدم الفسخ، والنهي - على الفرض المذكور - يتعلق بالبيع والفسخ بالمعنى المصدري، وحرمته لا تنافي الحكم الوضعي المستفاد من دليل السلطنة، حتى يخصص دليلها بدليل الشرط.