الحكم بان الحيثية التي تعلق بها الحكم الالزامي عين ما تعلق به النهى، ومع وحده الحيثية لا يعقل تحقق الملاكين، فلابد أن يكون المرجوح، بلا ملاك فعدم صحه الصلاة لأجل فقدان الملاك ومعه لا دخالة للعلم والجهل في الصحة والبطلان (وبالجملة) الامر لا يتعلق بالذات الا بما هو حامل الملاك بالذات، وكذا النهى فمتعلقهما عين حامل الملاك وهو مع وحدته غير معقول، ومع تكثره يوجب جواز الاجتماع فتصور الحيثيتين الحاملتين للملاك يناقض القول بالامتناع من جهة التكليف الذي هو المحال فتدبر جيدا واما الثاني فهو بعد تصور الملاك قابل للتقرب به لان الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب فأتمية ملاك النهى من الامر لا يوجب تنقيصا في ملاكه فملاكه تام لكن لم ينشأ الحكم على طبقه لأجل المانع، وهو أتمية ملاك الغصب، وهو غير قابل لمنع صحتها لكفاية الملاك التام في صحتها مع قصد التقرب فعدم الامر هيهنا كعدمه في الضدين المتزاحمين وربما يقال بالفرق بين المقامين بان باب الضدين من قبيل تزاحم الحكمين في مقام الامتثال وصرف قدرة العبد بعد صحة انشاء الحكمين على الموضوعين وباب الاجتماع من قبيل تزاحم المقتضين لدى الامر فلا تأثير لعلم المكلف وجهله ههنا بخلافه هناك (وان شئت قلت) يكون المقام من صغريات باب التعارض ومع ترجيح جانب النهى ينشأ الامر بالصلاة في غير المغصوب، والتقييد هنا كسائر التقييدات فالصلاة في المغصوب ليست بمأمور بها، (وفيه) مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن انسلاك الدليلين في صغرى باب التعارض منوط ومعلق على التعارض العرفي وعدم الجمع العقلائي، لا التعارض العقلي الذي في المقام (ان الكلام) ههنا في صحة الصلاة بحسب القواعد، وهى غير منوطة على الامر الفعلي والا فلازمه البطلان في المقامين وعلى، كفاية تمامية الملاك في عبادية العبادة وهى موجودة في البابين، ومجرد عدم انشاء الحكم ههنا لأجل المانع، وانشائه هناك لو سلم لا يوجب الفرق بعد تمامية الملاك، و (دعوى) عدم تماميته ههنا لان الملاك مكسور بالتزاحم (ممنوعة) لان مقتضى أتمية ملاك الغصب وإن كان عدم جعل الحكم على الصلاة لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا (فان) أريد بالمكسورية هو النقصان فهو ممنوع
(٣٠٨)