لفساد المعاملة إذا تعلق النهي النفسي بها; لسلب قدرة المالك على البيع من زيد (1).
ويرد عليهما: أنه لا يعقل تعلق الأمر والنهي التكليفيين، بما هو غير مقدور للمكلف في ظرف العمل، فكما يمتنع الأمر التكليفي جدا من الآمر الملتفت إلى شئ ممتنع، يمتنع النهي عنه أيضا; لأن غاية البعث والزجر الانبعاث والانزجار، ولا يعقل ذلك في الممتنع.
وكذا الحال فيما إذا كان المأمور به أو المنهي عنه محققا، وذلك واضح.
ولا فرق في الامتناع بين سلب القدرة سابقا على الأمر والنهي، أو حصوله بهما، فالآمر الملتفت إلى أن مجرد أمره يوجب سلب قدرة المأمور، لا يعقل منه صدور البعث أو الزجر، فيرجع أمره إلى التعجيز، وهو غير التكليف.
وفي المقام: لو فرض أن مجرد الأمر التكليفي، يوجب سلب سلطنة المأمور على الفسخ، وسلب قدرته عنه، لا يعقل صدورهما منه; لأن المفروض أن في ظرف الانبعاث والانزجار، كان المكلف غير قادر، وصار البيع لازما، والفسخ لغوا.
فيتضح من ذلك: أن الوجوب التكليفي، متوقف على إمكان الفسخ وصحته، وإمكان البيع وصحته; لأن المأمور به أو المنهي عنه، ليس صورة الفسخ وإيجاد الألفاظ; فإن ذلك لا يوجب سلب القدرة، وعدم نفوذ البيع أوا لفسخ.
بل لو شككنا في مورد في نفوذ البيع أو الفسخ، وأحرزنا الوجوب أو الحرمة التكليفية المتعلقين بهما، نحكم بنفوذهما وصحتهما، كما في المقام على فرض الشك في النفوذ، كما هو واضح.
ثم إن هذا على مبناهم في باب الأوامر والنواهي (2)، وأما على ما سلكنا في