ومن ذلك يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا; لأن وجوب الوفاء، لا ينافي السلطنة على ترك الفسخ والحكم الوضعي.
وقد يقال: إن الشرط يوجب حقا للمشروط له، ولذا يجوز إجباره، ويسقط بإسقاطه، والتصرف في متعلق حق الغير غير نافذ، فالفسخ غير نافذ (1).
وفيه: أن ذلك الحق المدعى، لو كان ثابتا في محيط العقلاء، وكانوا يرون أن الشرط في مثله يوجب امتناع تأثير الفسخ ونحوه، لم يعقل الجد في الاشتراط; لأن اشتراط فعل ما يصير ممتنعا في ظرف العمل، محال من العاقل الملتفت كما مر (2).
فلنا أن نقول: إن شرط الفعل في أمثال المقام واقع من العقلاء، والإجبار على العمل بالشرط حكم عقلائي، ومن هذا وذاك نجزم; بأن العقلاء لا يرون ثبوت حق يوجب امتناع الفعل والعمل بالشرط، فاحتمال حصول الحق الموجب لعدم النفوذ، مدفوع بذلك.
وكذا الحال لو كان احتمال ثبوت حق شرعا، مع صحة شرط الفعل، وجواز إجباره على العمل أو لزومه، فإطلاق دليل الشرط الكذائي، يدفع احتمال الحق الكذائي.
هذا كله بناء على تعلق حق للمشروط له بما تعلق به الشرط، وإلا فلا ينبغي الإشكال، في أن نفس الالتزام والشرط، يوجب حقا للمشروط له على المشروط عليه; بأن يعمل على طبق شرطه والتزامه، وهذا أمر مشترك بين جميع الشروط، من غير فرق بين المتعلقات.
وللمشروط له حق إلزام المشروط عليه على ذلك، لا من باب الأمر