«لا تفسخ» أو «حرم عليك» أو «وجب عدمه» فلا بد من ملاحظة ظواهر تلك الأحكام المقدرة، التابعة للشروط المتعلقة بها.
فإذا استلزم الشرط النهي عن البيع أو الفسخ ونحوهما - مما هو وسيلة إلى أمر آخر، وسبب لتحقق شئ آخر - يستفاد منه الوضع والإرشاد إلى البطلان، كما هو الشأن في النواهي المتعلقة بما ذكر ابتداء، والفرض أن الشرط ليس موضوعا لحكم، ولا الوفاء به واجبا، وإلا انهدم الأساس من أصله، فإذا استلزم النهي عن شئ نفسي كالخياطة والشرب ونحوهما، يستفاد منه التحريم النفسي.
بل لو قلنا: بأن المستفاد من الدليل على هذا المبنى أيضا، وجوب ترك البيع والفسخ، فكأنه قال: «أتركهما» كان المستفاد أيضا مختلفا باختلاف الموارد، وكذا في قوله: «يحرم» و «يجب» وشبههما.
فلو قال: «لا تصل في وبر ما لا يؤكل» أو قال: «اترك الثوب الكذائي في صلاتك» أو قال: «يجب عليك أن لا تصلي في وبر ما لا يؤكل» أو قال: «تحرم» أو «لا تجوز الصلاة فيه» أو قال: «يجب الاجتناب عنه فيها» يستفاد منه الوضع، لا التكليف.
وقد تقدم منا مرارا: أن تلك العناوين، مستعملة في معانيها الحقيقية لغة وعرفا، وإنما تستفاد منها النفسية والوضعية والتكليفية والإرشادية; بمناسبة اختلاف الموارد والموضوعات (1).
فالحرمة بمعنى الممنوعية، إذا تعلقت بأمر نفسي، يستفاد منها التكليف،