والثمن إلى البائع، لا مؤثر قهرا في ذلك ولو مع الغض عن اعتبار معتبر.
وعلى هذا: لا يكون المنشئ قادرا إلا على إنشاء البيع، والبيع الإنشائي، والنقل الإنشائي; مما هو موضوع لاعتبار النقل الواقعي عند العقلاء، وهذا جار في جميع العقود والإيقاعات، كالطلاق، والتحرير، والإبراء، والإسقاط... إلى غير ذلك.
وعليه فنظير إشكال امتناع الإسقاط والاشتراط، جار في جميع المعاملات والإيقاعات; فإن نقل العوضين وتبادلهما، ليس تحت اختيار المتعاملين; لوجهين:
أحدهما: أن ترتب المسبب عليه ليس قهريا كالتكوين، واعتبار العقلاء ليس تحت اختيار المتعاملين.
وثانيهما: أن الإيجاب في الأصيل، لا يعقل أن يكون ناقلا واقعا إلا بعد ضم القبول، ففي الحقيقة يكون الإيجاب مشتملا على الفضولية، فكيف يعقل في الفضولي والموجب إنشاء النقل الحقيقي؟!
والجواب: أن حقيقة البيع ليست إلا المبادلة الإنشائية، والفضولي وغيره على السواء في إنشاء المعاملة، والاعتبار العقلائي المترتب على البيع المنشأ، خارج عن حقيقة المعاملة، بل حكم واعتبار مترتب عليها بعد حصول الشرائط المعتبرة عندهم.
فالعقود والإيقاعات الباطلة، عقود وإيقاعات حقيقة وإن كانت باطلة، وهي مشتركة مع الصحيحة منها إلا في الموضوعية للاعتبار شرعا أو عرفا.
فعلى هذا: يكون ما بيد البائع والشارط، هو البيع الإنشائي والشرط كذلك، ولا يترتب عليهما الأثر إلا مع القبول، وبعده يصير العقد صحيحا، والخيار ثابتا وساقطا من غير إشكال في الإنشاء والشرط، ولا في أثرهما; فإن السقوط