عند شروطهم» (1) و «أوفوا بنذوركم» مثلا; فإن الحكم في تلك القضايا، إنما تعلق بالكثرة الإجمالية من تلك العناوين، ولا يعقل تعلقه في مقام الجعل بملازماتها ومتحداتها خارجا.
فكما أن الشرط وهو قرار خاص، لا يحكي عن عنوان أو عناوين أخر، كذلك الشروط - وهي المصاديق الذاتية للقرار - لا يعقل أن تكون حاكية عن ملازماتها ومتحداتها في ظرف الخارج.
ف «أوفوا بالشروط» لا تعقل حكايته عن الفسخ واللا فسخ بعنوانهما، ولا عن مصداقهما، ولا يرجع ذلك إلى قوله: «لا تفسخ» و «افسخ» و «صل» و «صم»... إلى غير ذلك، وإن كان لا يحصل الوفاء إلا بإتيان ما تعلق به الشرط، كالفسخ، والإسقاط; لأنهما كما هما مصداقان ذاتيان لعنوانهما الذاتي، مصداقان عرضيان للوفاء بالشرط.
فقبل الشرط لو وجد الفسخ مثلا، لا يصدق عليه إلا عنوانه فقط، وبعد الاشتراط يصير مشروطا، ويعرض له عنوان عرضي، فإذا تحقق وجد معه عنوان ذاتي; هو عنوان «الفسخ» وعنوان عرضي; هو عنوان «الشرط» أو «المشروط» فيحصل الوفاء بإيجاده، من غير تعلق للحكم بالعنوان الذاتي أو مصداقه، فتدبر جيدا.
هذا مضافا إلى أن التعلق بنفس العناوين، يوجب المحذور العقلي في بعض الموارد، كما لو شرط عليه صلاة فريضته لو رأى إهماله فيها، فإنه شرط جائز، أو نذر إتيان صلاة الفريضة، فإنه منعقد، ولازم ذلك تعلق أمرين مستقلين، وإرادتين كذلك، بعنوان واحد، وهو ممتنع كامتناع تعلق الأمر والنهي به.