آخر فيصير مكانه؟ فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (1).
قد يناقش في السند: بالجهل والارسال، بجهالة " أحمد بن محمد " و " محمد بن إسماعيل " مع عدم ذكر ذاك " البعض ".
ويتمحل في رفعه: بأن المراد من " أحمد بن محمد " هنا هو " أحمد بن محمد ابن عيسى القمي " وهو من الأجلاء الذين لا يروون عن مجهول وضعيف، لأنه بنفسه ممن نفسي " البرقي " عن بلدة " قسم " وبعده منها لنقله عن بعض الضعاف، فحاشاه أن ينقل بنفسه ممن لا يوثق به!
والمراد من " ابن إسماعيل " هو " ابن البزيع " لأنه المنصرف إليه عند الاطلاق، فحينئذ لا يضر الارسال.
وأما التمحل بانجباره بالعمل: فهو متوقف على كون نطاقه معمولا به لدى الأصحاب مع انحصار السند فيه، وإلا فلا مجال للانجبار المتوقف على الاستناد الذي لا يحرز إلا بما ذكر. هذا ما يرجع إلى السند.
وأما المتن: فظاهره تحديد الأحقية بيوم وليلة، فإن كان المراد من الحد هو قدر ما يعادله - أي أربعة وعشرون ساعة - فهو أوسع من مجرد مرور الليل واليوم.
وكيف كان: يدل هذا التحديد على انقضاء الحق بانقضاء هذا الأمد فليس له دفع غيره حينئذ، بل يستوي هو والغير. مع أنه غير مفتى به لدى الأصحاب، إذ المشهور هو ثبوت الحق ما لم يعرض عن البقاء حسب ما يتعاهد، فمن سبق إلى المسجد للاعتكاف مثلا ليس لغيره الدفع والمزاحمة ولو بعد اليوم والليلة.
فبعد التمحل في تصحيح السند يصير معرضا عنه لا منجبرا، ولا يمكن التفكيك بين الحد والمحدود: بأن يكون المحدود معمولا به لديهم دون الحد،