الوارث قل أو كثر، لتوقف الانتقال إليه على الافراز والعزل. نعم: لا يحتاج إلى الأداء خارجا.
ويحتمل أيضا كونه لإفادة البعدية اللحاظية، لا الخارجية (بمعنى العزل) فضلا عنها (بمعنى الأداء والعمل) فالمعنى حينئذ هو أن الكسور والسهام ملحوظة مع قطع النظر عما يعادل حق الميت، فمن يكون سهمه نصفا فيلحظ نصف ما عدا ما يعادل حق الميت لأنصف المجموع، وهكذا من سهمه الثلث ونحوه، فيلاحظ حق الميت أولا ويفرز لحاظا وذهنا لا خارجا ثم يحاسب السهام والكسور ثانيا، فبالموت ينتقل إلى الوارث ما هو حقه من السهم الملحوظ بعد لحاظ حق الميت، بلا احتياج إلى الافراز فضلا عن الأداء، وحيث إنه لا تعين له فلو تلف شئ من المال كان محسوبا عليهما بالنسبة بناء على الإشاعة، وأما لو كان بنحو الكلي في المعين، فلا.
والذي يقوى في النظر: هو أن لفظة (اللام) لإفادة الملكية المستقرة، ولفظة (البعد) لإفادة البعدية الخارجية بمعنى أداء الدين خارجا - وكذا العمل بالوصية - فما لم يؤد الدين خارجا أو لم يتحقق ما بحكم التأدية من الابراء مثلا أو احتسابه زكاة ونحوها من الحقوق المالية - فيما اجتمع هناك شرائط ذلك - لا ينتقل شئ من المال إلى الوارث.
ولا فرق في هذه الجهة بين الدين والوصية عدا الميز بينهما بامكان كون الدين مستوعبا لجميع المال فضلا عن كونه زائدا عن ثلثه، ولكن الوصية لا تنفذ فيما زاد عن الثلث. وليكن هذا تخصيصا لعموم الآية الشامل للدين والوصية على وزان واحد. وليعلم: أن الوصية وإن لم تنفذ عند الزيادة عن الثلث، ولكن لو أوصى بثلث ماله فلا بد من العمل به خارجا حتى ينتقل الباقي إلى الوارث.
نعم:: لو أوصى بمال معين كدار خاصة أو بستان مخصوص بعينه وكان ذلك معادلا لثلث ماله ينتقل ما عداه إلى الورثة، لانحصار حقه فيما عينه بنفسه، ولكن