ويحتمل أيضا أنه ليس لإفادة الملكية أصلا، بل لبيان السهام وما يختص بكل واحد من الورثة في قبال الآخر، ويلزمه فقد الدليل من الكتاب الإلهي على الملكية للوارث، فمن أين يحكم بأن الوارث يتملك ما ورثه؟
وأما البحث عن المراد من (البعد): فقد يحتمل كونه لإفادة البعدية الخارجية، أي ما لم يؤد الدين أو لم يعمل بالوصية في الخارج لا ينتقل إلى الوارث أصلا، والمناط في الدين هو فراغ ذمة الميت بأي وجه كان، فعند عدم حصول الفراغ يبقى المال بتمامه ملكا للميت - وكذا الوصية - وإن لم يكن الدين مستوعبا، فعليه لو تلف بعض المال وبقى بعضه لما فات من الدين ولا من مورد الوصية شئ أصلا - وهكذا بالنسبة إلى الكفن وإن لم يكن مستفادا من الآية - فالمراد من (البعد) هو بعد أداء الدين أو بعد فراغ الذمة خارجا، وكذا بعد العمل بالوصية خارجا.
وقد يحتمل كونه لإفادة البعدية الخارجية ولكن في خصوص مرحلة الافراز والعزل بلا احتياج إلى الأداء، فبعد إفراز ما يعادل الدين أو الوصية وعزله يرث الوارث ما بقي منه، سواء بلغ مرتبة الأداء والافراغ للذمة خارجا أو لا، وكذا عمل بالوصية خارجا أم لا، ويلزمه أنه لو تلف ذاك المقدار المعادل المعزول لاحتسب من مال الميت بلا احتساب من الوارث، وبالعكس لو تلف ما ورثه الوارث دون المعزول لاحتسب من ماله دون الميت. نعم: إن الذمة باقية بحالها من الاشتغال قبل الافراغ، ونظيره من حيث العزل - في الحكم والنتيجة - هو ما قد يعمل به في الزكاة ونحوها طلبا للمستحق، إذ لو تلف ذلك المقدار المعزول لاحتسب من الفقراء لا المالك، كما أنه لو تلف ما عداه لاحتسب من المالك دون الفقير، وهذا بخلاف ما لو تلف قبل العزل. وبين البابين فرق من حيث فراغ عهدة المالك هناك بمجرد العزل - فيما كان له ذلك - دون المقام إذ لا تفرغ ذمة الميت بمجرده.
وبالجملة: فلما لم يعزل ما يعادل حق الميت لا ينتقل شئ من المال إلى