ومنها: ما رواه عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن... الخ (1).
ومفاده من حيث امكان إلقاء الخصوصية من جهة المزيج الآخر بلا دخالة للكتان أو القطن هو ما مر، وكذا من حيث عدم امكانه من جهة كيفية المزج، فحينئذ لا يدل على أزيد من الجواز في الأوليين.
ونحو ذلك ما رواه عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام إذ فيه: " فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " (2).
ومنها: ما رواه عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام....
فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
وكذا مكاتبة أخرى لمحمد بن عبد الجبار (4).
وظاهره وإن كان اختصاص المنع بالمحض من الحرير مع جواز غيره من الخيط حسب التحديد، إلا أن في شمول جوازه للصورة الثالثة نظرا بل منعا، إذ يصدق الحرير المحض على ذاك الجزء المشكل بشكل خاص كالتربيع. وحمل الحرير على الثوب اعتساف، وإن ارتكبه في الجواهر ميلا إليه، فمع عدم صدق الثوب على ذاك الجزء يصدق أنه لبس الحرير المحض أو صلى فيه.
فتحصل: أن شيئا من هذه النصوص الواردة في الممتزج منطوقا أو مفهوما لا يثبت الجواز في جميع صور الامتزاج حتى الأخيرة منها.
نعم: يمكن الاستئناس للجواز أو الاستدلال له بما رواه عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه