إذ اختصاص السؤال بالرجل إنما هو للفراغ عن حكم المرأة، والظاهر ارتكاز الجواز في الذهن المصوب بالتقرير، وإلا لكان السؤال عن حكمها أيضا لازما لو لم يكن أنسب.
ومنها: خبر الحلبي المتقدم (1) - بناء على قراءة (يصلي) على المعلوم - بشهادة القلنسوة المختصة بالرجال، ولعل التكة أيضا كذلك، لأنه وإن كان للتجويز فيما لا تتم، ولكن مساق البيان إنما هو بلحاظ الرجال، فيؤيد اختصاص المنع فيما تتم بهم - أي بالرجال -.
ومنها: ما تقدم من رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام (2).
إن المراد من الاستثناء، إما بيان المنع التكليفي للنساء بأن يكون له من تروك الاحرام لهن، وإما بيان ما يشمل الوضعي أيضا، بأن لا يكون ثوبا إحرامهن حريرا. فعلى الأول: لا تعرض للحكم الوضعي البتة، لدلالته على الجواز التكليفي في جميع الحالات - حتى حال الصلاة - عدا حال الاحرام. وعلى الثاني: دال على ارتفاع المنع الوضعي كالتكليفي إلا في خصوص ثوب الاحرام، فلو صلت في الحرير صحت صلاتها، وأما لو أحرمت فيه - بأن جعلته ثوب إحرامها - بطل ذلك الاحرام.
فعلى الأخير: يمكن الاستدلال به للجواز الوضعي دون الأول، إذ لا تلازم بين الجواز التكليفي والجواز الوضعي، لوجود الأول دون الثاني في لبس أجزاء غير المأكول، كما أنه لا تلازم بين المنع التكليفي والمنع الوضعي، لامكان حرمة لبس شئ في نفسه مع صحة الصلاة فيه - كما حققناه في الصلاة في اللباس المغصوب.