منها: ما رواه عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (1).
لظهورها في نفي الكراهة بالنسبة إليهن، فإن أريد منها الكراهة المصطلحة، فيدل على الجواز الخالي منها، وإن أريد منها الحرمة فيدل على انتفائها الملائم للكراهة المصطلحة، وعلى أي تقدير: لأمنع تكليفي البتة.
ومنها: ما رواه عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك (2).
ودلالتها على المنع للرجال دون النساء قابلة التوجيه والهضم بلحاظ الذيل، وإنما الكلام في الصدر الدال على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كسا ذاك الرجل حلة حرير، لا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه إياه، فلو حرم اللبس لما كساه.
إلا أن يفرق بين اللبس المستمر بنحو الملكة وبين الموقت من ذلك - نظير لبس الرجل ثياب المرأة في المآتم إقامة للعزاء. وكيف كان: دلالتها على الجواز النساء تامة.
ومنها: ما رواه عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام (3).
وظهورها في الجواز فيما عدا الاحرام تام، وسيأتي بيان الاستثناء من رجوعه إلى التكليف أو الوضع، فارتقب.
ومنها: ما رواه في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير والديباج والقر للرجال، فأما النساء فلا بأس (4).