السادس - أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى - كالتكة والقلنسوة ونحوهما - بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير.
إن استيفاء ما في المتن - من حيث المنع التكليفي والوضعي، ومن حيث تساوي ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، ومن حيث استثناء حال الضرورة وما إلى ذلك - في طي جهات:
الجهة الأولى في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال يمكن أن يستدل للمنع الوضعي بما رواه عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟
فقال لا (1). ونحو ذلك رواية أبي الحارث عن الرضا عليه السلام (2). وكذا رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (3) بناء على أن (الديباج) هو الحرير.
لأن المنساق من النهي المتعلق بماله مساس إلى المركب هو كونه إرشادا إلى مانعيته - كما مر - فيكون غيريا لا نفسيا، فمعنى النهي عن الصلاة في الحرير