إلى موافقة الخبر المزبور لمقتضى الأصل والقاعدة، وإلى أنه مروي بطريقين: أحدهما ما عرفته، والثاني رواه الشيخ عن علي بن جعفر، وطريقه إليه صحيح، وقد تدفع بعموم دليل المنع الذي هو أخص منهما، وبأن الخبر غير معلوم الحجية، لعدم ثبوت صحته، مع أنه غير صريح الدلالة، بل ولا ظاهرها إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة، ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعا، اللهم إلا أن يمنع عموم دليل المنع، لاختصاصه بحكم التبادر، وعدم عموم اللغوي فيه، بناء على التحقيق من كون نفي الطبيعة من باب المطلق المنصرف إلى الفرد الشائع، خصوصا مع غلبة التعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب لا السنة بالصلوات الخمس اليومية، أو بالفرض الأصلي، بل في شرح المفاتيح أنه هو الفرد المتبادر الشائع الغالب، لا ما يشمل العارضي الذي مقتضى استصحاب حاله ثبوت حكمه لحال الوجوب العارضي، وهو أخص من دليل المنع لو سلم عمومه لذلك.
ومن هنا كان القول بخروج النافلة المنذورة عن الحكم المذكور لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط المنع، تحصيلا للبراءة اليقينية، سيما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في خبر منصور بن حازم (1) قال: (سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) وهو مشعر بالعموم، لكن الاشعار لا يصلح الاستناد إليه في المنع، مضافا إلى ضعف السند بالاضمار والجهالة، بل في الرياض وتضمن ذيله عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة، ولم يقل به أحد من الطائفة، وفيه أن ذيله قال: (وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فينحوني، فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي