____________________
وأبي طالب محمد في " الفخرية (1) " والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3) والصيمري (4) والمصنف (5) وجمع من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (6) " وجماعة من المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (7) " وظاهر " التذكرة (8) " في نية الصلاة دعوى الإجماع على اعتبار الوجوب والندب حيث قال: وأما الفرضية والندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا وهو أحد وجهي الشافعية.
لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري (9) والراوندي (10) والقاضي (11) والتقي (12) والطوسي (13) جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن الطوسي في " الوسيلة " أخذ الوجوب وصفا لا غاية، كما هو ظاهر " المنتهى (14) " ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة، وعبارة " الشرائع (15) " محتملة للوصف والغاية وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وفي " الدروس (16) " في نية الصلاة جمع بين
لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري (9) والراوندي (10) والقاضي (11) والتقي (12) والطوسي (13) جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن الطوسي في " الوسيلة " أخذ الوجوب وصفا لا غاية، كما هو ظاهر " المنتهى (14) " ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة، وعبارة " الشرائع (15) " محتملة للوصف والغاية وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وفي " الدروس (16) " في نية الصلاة جمع بين