دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج (1).
مسألة 228: كل موضع قلنا إنه يجزيهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، وإن لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.
وقال الشافعي: عليهما دم. وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما (2).
وقال أبو إسحاق: على قولين (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا (4).
دليلنا في المتمتع: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (5) ولم يفصل وغير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 229: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده. وبه قال داود ومن تابعه (6).
وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن