قناديل الفضة والذهب: قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء (1)، فما أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة (2).
ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال، لأنها سبائك. وقد بينا أنه لا تجب الزكاة إلا في الدراهم والدنانير.
مسألة 104: أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.
وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا (3)، وفي اتخاذها قولان: أحدهما: محظور، والآخر: مباح. وعلى كل حال تجب فيه الزكاة (4).
دليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الدراهم والدنانير.
وأما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وقال: " من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (5).
مسألة 105: كلما خرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس وما يجري مجراه.
وكذلك الحكم في الفيروزج، والياقوت، والعقيق وغيره من الأحجار