وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه (1). وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (2).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 84: إذا وطأ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. وبه قال الشافعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة براءة الذمة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي ثلاث:
النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه " (6).
مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.