والأئمة والناس من بعد (1).
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.
مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: بعده (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.
مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).