الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
والأئمة والناس من بعد (1).
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.
مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: بعده (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.
مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).

(١) حكى العيني في عمدة القاري ٩: ٢٨٠ هذه الرواية باختلاف يسير في اللفظ. وانظر نحوه في سنن الدارقطني ٢: ٢٦٣ حديث ١٣٠ و ١٣٢، والبحر الزخار ٣: ٣٧٨، وفتح الباري ٣: ٤٩٥، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٢.
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٥٧، والمنهل العذب ١: ٥٢ - ٥٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٤٠ حديث ١٣٦٥، والتهذيب ٥: ٣٩٠ حديث ١٣٦٥، والاستبصار ٢: ٣١٠ حديث ١١٠٦.
(٤) الأم ٢: ٢١٢، والوجيز ١: ١٢٠، والمجموع ٨: ٩١، وفتح العزيز ٧: ٣٤٩، والمغني لابن قدامة ٣: ٤٣٣، وبداية المجتهد ١: ٣٣٥، ومغني المحتاج ٤٩٦.
(٥) المبسوط ٤: ١٥، والمجموع ٨: ٩١، وبداية المجتهد ١: ٣٣٥.
(٦) صحيح مسلم ٢: ٨٩٠ حديث ١٤٧، وسنن الدارمي ٢: ٤٨، وسنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٤ - ١٠٢٥ حديث ٣٠٧٤، وسنن البيهقي ٥: ١١٤.
(٧) شرح معاني الآثار ٢: ٢١٤، والمجموع ٨: ٩٢، واللباب ١: ١٨٥، والمحلى ٧: ١٢٥، والمغني لابن قدامة 3: 433، وبداية المجتهد 1: 336، والفتح الرباني 12: 116.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست