والثاني: يحل له كل هذا (1). وبه قال أبو حنيفة (2)، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته.
مسألة 173: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها (3)، وقد مضت.
والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال، وبعد الظهر. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر (6).