وقال الشافعي: يبطل اعتكافه (1).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (2) ولم يفصل.
مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.
مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).
والثاني: لا يبطل (6).
دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.
مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.
وقال الشافعي: لا يبطل (7). واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما: