دليلنا: إنهما حقان وجبا عليه، وليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من الآخر، فيجب أن يسوى بينهما، ومن رجح فعليه الدلالة.
مسألة 179: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد، وعليه دين، ثم أهل شوال بيه العبد في الدين، ولم يلزم أحدا فطرته. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (1).
وقال باقي أصحابه: أنه تلزم الفطرة الورثة، لأن التركة لهم وإن كانت مرهونة بالدين (2).
دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (3) فثبت أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.
فإن قيل: لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت، لكان إذا مات وله تركة وعليه دين وله إبنان، فمات أحدهما وخلف ابنا، ثم أبرأه منه له الدين عنه، كانت التركة بين الابن وابن الابن، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لابن الابن شئ هاهنا، فإن الوارث يملك ممن له الدين.
وأيضا فإن الوارث يملك قضاء الدين من غير التركة.
وأيضا فإنه يملك طلب التركة حيث وجدها، ويملك المخاصمة، ويملك أن يحلف، فلولا أنها له ما ملك إثباتها بيمينه، لأن أحدا لا يثبت بيمينه مال غيره.
قيل له: الملك وإن لم ينتقل إليها فهو مبقي على ملك الميت، فإذا أبرأه من له الدين، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما، ولذلك صحت منهم المطالبة.
واليمين وغير ذلك من الأحكام.