وقال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه (1).
دليلنا: إن انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فإذا تجرد عن نيته فلا يجزيه.
مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن واحد منهما.
وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه لا يلزمه القضاء ثانيا.
وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا (3).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء (4)، ولم يفصلوا.
مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. وعليه جمهور أصحاب الشافعي (5).
وأفتى الإصطخري والصيرفي سنة القرامطة (6) حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل (7).